Call us now:
موظف ـ ترفيع ـ نقل عسكري لوظيفة مدنية ـ طلبه الترفيع لوظيفة مدير غير جائز ـ كونه غير حائز على اجازة في الحقوق.
ان المدعي (المطعون ضده) الذي لا يحمل شهادة الحقوق فانه يتعذر ترفيعه إلى وظيفة مدير صنف ثان في ملاك وزارة المواصلات.
موظف ـ ترفيع ـ نقل عسكري لوظيفة مدنية ـ طلبه الترفيع لوظيفة مدير غير جائز ـ كونه غير حائز على اجازة في الحقوق.
ان المدعي (المطعون ضده) الذي لا يحمل شهادة الحقوق فانه يتعذر ترفيعه إلى وظيفة مدير صنف ثان في ملاك وزارة المواصلات.