* القرار /51/ في الطعن /131/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

موظف ـ ترفيع ـ نقل عسكري لوظيفة مدنية ـ طلبه الترفيع لوظيفة مدير غير جائز ـ كونه غير حائز على اجازة في الحقوق.
ان المدعي (المطعون ضده) الذي لا يحمل شهادة الحقوق فانه يتعذر ترفيعه إلى وظيفة مدير صنف ثان في ملاك وزارة المواصلات.