Call us now:
موظف ـ ترفيع ـ توفر الشاغر.
ان محكمة القضاء الاداري مصدرة الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على ما اتضح لها من كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية ذي الرقم 3458/1 ـ 1 المؤرخ في 25/4/1977 من أنه كانت توجد لدى الجهاز المذكور ثلاثة شواغر في المرتبة الممتازة رفع اليها اثنان من موظفي وزارة المالية المستحقين للترفيع وبقي هناك شاغر واحد الأمر الذي يجعل المدعي مستحقاً للترفيع اعتباراً من تاريخ 1/1/1977 الى الدرجة الثالثة من المرتبة الممتازة.