* القرار /354/ في الطعن /444/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

موظف ـ تسوية وضع ـ اقامة الدعوى بطلب تسوية الوضع بعد انتهاء مدة التقادم الطويل.
ان قرار تعيين الموظف الطاعن لدى الهيئة المطعون ضدها (الهيئة العامة لأبنية التعليم) كان قد صدر بتاريخ 1/4/1960 بينما أقام دعواه بتاريخ 19/5/1977 ومن ذلك يتبين أن الطاعن قد تراخى في استعداء القضاء مدة تفوق مدة التقادم الطويل، مما لا يمكن معه بأي حال قبول دعواه.