* القرار /99/ في الطعن /121/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

موظف ـ تسوية وضعه ـ ضابط في أعمال التجنيد ـ تعيينه بوظيفة مدنية ـ صدور حكم سابق بني على أساس أنه ضابط احتياط ـ الموافقة على تسوية وضعه.
ان جملة الاحكام الصادرة بحق المدعي تجعل حقه في التسوية المنشودة لا مراء فيه بسبب انطباق هذه الأحكام عليه لهذا يكون الحكم القضائي الذي تجنب سبيل النهج المرسوم مستحق الالغاء ودعوى المدعي مستحقة القبول موضوعا بوصفها مطالبة بحق مقرر قانونا ومتصفة بوصف التسوية غير المقيدة في شكلها الا بالتقادم المدني.