Call us now:
موظف ـ تعيين ـ دعوته لخدمة العلم ـ مطالبته الادارة باعتباره مباشراً العمل حكماً من تاريخ قرار التعيين ـ تسوية وضعه.
1ـ ان محكمة القضاء الاداري مصدرة الحكم المطعون فيه اقامت قضاءها فيما انتهت اليه على أن المنازعة تعتبر من المنازعات الخاصة بتسوية المعاشات والمرتبات وأن الاجتهاد قد استقر على أنه اذا حالت خدمة العلم دون مباشرة المعين للوظيفة المعين فيها فانه يعتبر مباشرا لوظيفة حكماً.
2ـ ان الآراء الصادرة بتفسير نص قانوني انما تعتبر نافذة من تاريخ نفاذ النصوص التي تناولتها بالتفسير وليس من تاريخ صدور تلك الآراء وأن الرأي ليس منشئاً للنص القانوني أو للحق الذي تناوله هذا النص بل أن الرأي يعتبر معلنا للحق.
3ـ ان من حق المدعي تسوية وضعه اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لصدور قرار تعيينه كما أن من حقه تقاضي الرواتب الناجمة عن التسوية بدأ من السنوات الخمس التي تسبق تاريخ طلبه المذكور في 20/10/ 1977 أما ما سبق هذه المدة المذكورة فهو ساقط بالتقادم الذي نصت عليه أحكام المادة 373 من القانون المدني.