أصول – دفوع – قفل باب المرافعة من محامون 2000

المبدأ : أصول – دفوع – قفل باب المرافعة

ان قفل باب المرافعة لا يحرم الخصم الا من ابداء الطلبات التي نص القانون صراحة على حرمانه من الإدلاء بها

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص699