Call us now:
موظف ـ تعيين ـ تقديمه شهادة صحية من لدن طبيب البلدية عند تعيينه لأول مرة ـ عدم تقديمه شهادة باللياقة الصحية فيما بعد لا يحرمه من تعويض التأمين.
موظف ـ تعيين ـ تقديمه شهادة صحية من لدن طبيب البلدية عند تعيينه لأول مرة ـ عدم تقديمه شهادة باللياقة الصحية فيما بعد لا يحرمه من تعويض التأمين.