* القرار /358/ في الطعن /451/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

موظف ـ تعيين ـ مباشرة حكمية ـ خدمة العلم.
استبان من دراسة الحكم الطعين أن المحكمة الادارية قد أقامت قضاءها فيه على ما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري، من أنه إذا حالت خدمة العلم دون مباشرة من صدر قرار تعيينه في احدى الوظائف العامة. فانه يعتبر مباشرا لها حكماً اعتباراً من التاريخ الذي يمكنه أن يباشرها فيه بالفعل، لو لم يكن ملتحقاً بخدمة العلم طبقا لما جاء في رأي الجمعية العمومية ذي الرقم 18 الصادر في عام 1970 وعلى هذا فان المباشرة الحكمية انما تكون ابتداء من اليوم التالي لوصول قرار تعيين المدعي (المطعون ضده) الى الجهة التي عين لديها.