Call us now:
موظف ـ درجة اضافية ـ ضابط يحمل شهادة الأركان ـ نقله لوزارة الثقافة ـ مطالبته بدرجة إضافية أسوة بحاملي الدكتوراة.
ان محكمة القضاء الاداري التي نظرت في النزاع وفصلت فيه بحكمها الذي استهدف الى طعن المدعي أقام قضاءه فيما انتهى اليه من رفض الدعوى موضوعا الى ما بدا للمحكمة من خلال تطبيقها للقانون على وقائع النزاع من أن القانون 17 لسنة 1975 انما قصد بأحكامه حملة شهادات الدكتوراه والماجستر بذاتها عند تعيينهم في الوظائف المدنية بدليل أن القانون قد اشترط سبق شهادة الدكتوراه أو الماجستير بالاجازة الجامعية الاولى كما أنه اشترط تعادلها من قبل لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية الأمر الذي يقطع بأن المقصود بالشهادة العلمية الممنوحة من الجامعات وليست شهادة الأركان التي يحملها المدعي من هذا النوع فلا ينطبق عليها القانون رقم 17.