* القرار /271/ في الطعن /350/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

موظف ـ درجة اضافية ـ معلم حرفة يحمل شهادة دبلوم المعهد الصناعي ـ اعتبار هذا القسم كدار المعلمين.
ان الحكم محل الطعن قد أشار بحق وبما يتوارد الى ذهن هذه المحكمة الى أن الاسباب الموجبة للمرسوم 316 الصادر في 16/12/1969 الذي قضى بتعيين حملة شهادة دبلوم المعهد الصناعي بحلب لوظيفة معلم حرفة في ملاك وزارة التربية بدون مسابقة، قد أوضحت بأن هذا المعهد يحتوي على قسم خاص بمعلمي الحرف وملزمون بخدمة الدولة مدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الدراسة فهذا القسم يعتبر كدار المعلمين بالنسبة لتخريج معلمي الحرف.