* القرار /339/ في الطعن /500/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني‎ والعجلاني ومزيد

موظف ـ انتساب الى دار المعلمين ـ التزامه بخدمة الدولة أربعة أضعاف مدة الدراسة ـ ان الاعارة وخدمة العلم تعتبران من الخدمات الموفية للالتزام.
ان محكمة القضاء الاداري قد أقامت قضاءها على أن اجتهادها قد استقر على أن خدمة العلم الالزامية والاحتياطية. ومدة الإعارة تعتبر من الخدمات الموفية للالتزام بخدمة الدولة. وقد بلغت خدمة المطعون ضده المقبولة في وفاء الالتزام، مدة 9 سنوات و 7أشهر و23 يوما، من أصل مدة التزامه بخدمة الدولة وقدرها 12 سنة. وعلى هذا تكون مدة الخدمة المتبقية من التزامه.
سنتين وأربعة أشهر وسبعة أيام. ويكون من حق الادارة أن تطالبه بنفقات دراسته بنسبة هذه المدة المتبقية.