* القرار /351/ في الطعن /436/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

موظف ـ نفقات دراسة في دار المعلمين.
ان اجتهاد القضاء الاداري قد استقر على اعتبار الخدمة الالزامية والاحتياطية ومدة الاعارة من الخدمات الموفية للالتزام وتأسيسا على ذلك فان مدة خدمات المطعون ضده المقبولة لم تكن قد زادت على مدة الالتزام الفعلية اثني عشر عاما ويكون المطعون ضده قد أوفى التزاماته التي تعهد بها تجاه الادارة لقاء نفقات دراسته في دار المعلمين.