Call us now:
موظف ـ وضع خارج الملاك ـ سبق حصوله على ترفيع في ادارته الاصلية بموجب حكم قضائي ـ ايفاده ـ تعيينه مجدداً في ادارة ثانية بالدرجة التي وصل اليها في ادارته السابقة.
1ـ مما لا جدال فيه، أن وضع الموظف خارج الملاك. يبقيه مرتبطا وخاضعا لأحكام الترفيع في ادارته الاصلية، طبقاً لاحكام المادة (72) من قانون الموظفين الاساسي وتعديلاته.
2ـ بصدور الحكم القضائي الحائز قوة الأمر المقضي والمتضمن افادة المطعون ضده من الترفيع لقاء الشهادتين اللتين حصل عليهما على الوجه المبين فيما تقدم. لم يعد من الجائز العودة للمجادلة في استحقاق أو عدم استحقاق الموما اليه، بتعديل درجته المعين فيها لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، طالما أن المطعون ضده قد عين لدى وزارة التموين بعد انتهاء ايفاده بالدرجة التي وصل اليها في ادارته الاصلية وهي ادارة الحصر. عملاً بقانون البعثات العلمية، ولا يخفى أن مفعول الحكم الصادر لمصلحته عن القضاء العمالي ينسحب الى تاريخ عودته من الايفاد حاملاً للشهادتين اذ أن الحكم المذكور كاشف للحق. لا منشىء له.