* القرار /252/ في الطعن /452/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد.

وقف تنفيذ ـ تحصيل مبالغ تتمثل في التزامات عقدية.
ان هذه المحكمة سبق لها أن قررت القاعدة الآتية وهي: «أن النظر في طلب وقف تنفيذ تحصيل المبالغ التي تتمثل في الالتزامات العقدية المتخلفة عن تنفيذ العقود الادارية يدخل في صلاحية القضاء الاداري».