* القرار /259/ في الطعن /235/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

اختصاص ـ تنظيم وعمران المدن ـ طعن بقرارات لجنة ازالة الشيوع ـ عقار ـ حقوق ملكية ـ تسجيل في السجل العقاري.
ان النزاع حول قرار لجنة ازالة الشيوع باحالة العقار وقد غدا في النتيجة دائراً حول حقوق الملكية والتسجيل في السجل العقاري، فانه لا ولاية للقضاء الاداري للبت فيه.