* القرار /201/ في الطعن /61/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

اختصاص ـ حق الملكية ـ اضرار الجوار ـ تعويض ـ ترخيص ـ ترخيص بالبناء لا ولاية للقضاء الاداري للفصل في النزاع الدائر حول المطالبة بالتعويض عن اضرار الجوار بناء على حق الملكية، وان كان هذا النزاع يدور في اساسه حول سلامة الترخيص بالبناء.