* القرار /455/ في الطعن /764/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

اختصاص ـ عقد اداري ـ متعهد ثانوي ـ جامعة ـ وحدة مهنية ـ عقد ـ دعوى ـ صحة خصومة.
ـ ليس للجامعة علاقة بالعقود التي تبرمها الوحدات المهنية فيها، واختصام رئيس الجامعة في المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذه العقود هو اختصام غير صحيح.
ـ لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود التي يبرمها متعهدو تنفيذ العقود الادارية مع متعهدين ثانويين دون موافقة خطية من الادارة.