* القرار /470/ في الطعن /1613/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي.

اختصاص ـ الطعن بقرار نقابة المهندسين برفض تسجيل مهندس ـ لجنة تعادل الشهادات
ان الدعوى التي تقوم على الطعن بقرار لجنة تعادل الشهادات برفض معادلة الشهادة التي يحملها المدعي بالشهادات الهندسية الجامعية، المتخذ بناء على قرار من نقابة المهندسين برفض تسجيل المدعي فيها بسبب عدم التعادل، انما تستهدف في حقيقتها الطعن بقرار النقابة المذكورة. وبهذا المثابة، فانه يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري النظر في هذه الدعوى.