* القرار /39/ في الطعن /71/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

اختصاص ـ عامل ـ ملاحقته بالتعويضات
تختص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة ابتداء بالنظر في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول مطالبة الادارة للعامل المدعي عليه بالتعويض بسبب احجامه عن الالتحاق بالعمل لديها.