* القرار /43/ في الطعن /271/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

استملاك ـ تقدير بدائي ـ تبليغ ـ نشر
نشر الاعلان عن انتهاء أعمال التقدير البدائي في صحيفة يومية غير التي تصدر في المحافظة التي يقع فيها العقار المستملك مع عدم نشره في احدى صحف العاصمة، يجعله غير منتج لآثاره القانونية.