Call us now:
استملاك ـ طعن بقرار اللجنة التحكيمية ـ أسس التقدير ـ اختصاص
ـ قرار اللجنة التحكيمية وقد أشار الى قيامها بتقدير قيمة العقار المستملك وفق الأسس المحددة في التقدير البدائي بتاريخ الاستملاك واشارة لجنة التقدير البدائي في قرارها الى انها قد أخذت بعين الاعتبار أحكام القانون 3 لسنة 1976، فإن مؤدى ذلك هو أن اللجنة التحكيمية قد اعتمدت الأسس المبينة في القانون المذكور وغدا قرارها بذلك مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.