* القرار /153/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في عدد من قراراتها

استملاك ـ طعن بقرار اللجنة التحكيمية ـ تقدير قيمة ـ اختصاص
خلو الأرض المستملكة من البناء وعدم وجود مخطط تفصيلي لها، يجعل قرار اللجنة التحكيمية بتقدير قيمتها على أساس حالتها الراهنة والأسعار الرائجة في حينه بالاعتماد على قانون الاستملاك 20 لسنة 1974 ـ النافذ آنذاك ـ والقانون 3 لسنة 1976 والقرار 680 لسنة 1976 قد صدر موافقاً للأصول والقانون.