* القرار /48/ في الطعن /55/لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

ايفاد ـ شهادة أدنى ـ المطالبة بالرواتب والنفقات
ـ حصول الموفد على شهادة أدنى من الشهادة التي كان أوفد من أجل الحصول عليها، يسمح بمطالبته بالرواتب والنفقات التي صرفت عليه خلال مدة ايفاده باعتباره مقصراً لا ناكلاً. ولا يغير من هذه النتيجة أن تكون الادارة قد قررت الاكتفاء منه بالشهادة الأدنى وكلفته بالخدمة على أساسها.