* القرار /77 / في الطعن /1015/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

ايفاد ـ كفالة ـ ملاءة الكفيل
ان صك الكفيل وقد جاء في نصه عاماً مطلقاً شاملاً نفقات الموفد والمصاريف أية كان قيمتها، يعطي الادارة حق المطالبة بالنفقات والمصاريف طبقاً لعقد الايفاد. ولا يعني تحديدها بمبلغ معين ـ الذي يأتي مقترنا بمصادقة غرفة التجارة ـ الانتقاص من حق الادارة هذا.