* القرار /187/ في الطعن /500/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

بلدية ـ شرطي بلدية ـ تسوية وضع
ـ عملاً ببلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية (379/28/5) تاريخ 10/10/1965، فانه يمكن الاكتفاء بشهادة الدراسة الابتدائية للتعيين في وظيفة شرطي بلدية.
ـ تتم تسوية وضع حامل الشهادة الابتدائية المعين في وظيفة شرطي بلدية قبل عام 1986 وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويصنف في الفئة الثالثة من الجداول الملحقة بالقانون المذكور.