* القرار /104/ في الطعن /54/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

تأمين ومعاشات ـ خدمة احتياطية ـ وفاة ـ المجلس الطبي العسكري ـ قطعية قراراته.
ـ في نطاق المرسوم التشريعي /54/ لسنة 1962، فان تعبير «المجندين» انما يشمل الاحتياطيين أيضاً.
ـ لا محل لتولي المجلس الطبي العسكري تقدير ما اذا كانت وفاة مؤرث الجهة المدعية، بسبب الحادث الذي تعرضت له السيارة التي كانت تقله بعد حصوله على اجازة عادية، ناجمة أم غير ناجمة عن الخدمة بحسبان أنها مسألة قانونية بحتة.
ـ حصول وفاة مؤرث الجهة المدعية نتيجة حادث اصطدام السيارة التي كان يستقلها عائداً الى مدينته باجازة عادية يدعو الى اعتبار الوفاة غير ناجمة عن الخدمة وبسببها.