Call us now:
تأمين ومعاشات ـ طلب المعاش ـ مدة تقديمه ـ سقوط الحق
تقديم طلب المعاش بعد انقضاء مدة السنتين المنصوص عليها في المادة /40/ من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين، يجعل الدعوى غير جديرة بالقبول.
تأمين ومعاشات ـ طلب المعاش ـ مدة تقديمه ـ سقوط الحق
تقديم طلب المعاش بعد انقضاء مدة السنتين المنصوص عليها في المادة /40/ من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين، يجعل الدعوى غير جديرة بالقبول.