Call us now:
تراخيص ـ رخصة بناء ـ قانون التوسع العمراني
ـ تعذر السماح بالبناء على العقار لتجاوز المساحة المتبقية على المساحة المسموح ببنائها دون التقسيم الذي يمتنع اجراؤه في هدى أحكام القانون /60/ لسنة 1979 يجعل امتناع الادارة عن اعطاء الترخيص بالبناء على هذا العقار يصادف محله القانوني اذ ليس ثمة ما يلزمها بمنح تلك الرخصة.
ـ ويتعين على الادارة في مثل هذه الحالة أن تعيد الى الجهة طالبة الترخيص المساحة التي اضطرت للتنازل عنها أمام الدوائر العقارية ـ تمهيداً لمنح الرخصة ـ ورسوم الترخيص التي دفعتها ـ ابتغاء الحصول على الترخيص ـ وذلك لاعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الشروع في اجراءات الترخيص.