Call us now:
رسوم ـ رسم مقابل التحسين ـ تبليغ بواسطة الصحف ـ اختصاص
ـ استقر الاجتهاد على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل في النزاع الدائر حول قانونية تبليغ التقدير البدائي لرسم مقابل التحسين وحجته.
ـ لكي يكون تبليغ التقدير البدائي لرسم مقابل التحسين بواسطة الصحف صحيحاً، يجب أن يثبت جهالة عنوان الجهة المكلفة بدفع الرسم. ومتى كان مكان العقار محل التكليف معروفا، فان التبليغ بواسطة الصحف يغدو غير منتج لآثاره