Call us now:
رسوم ـ رسم مقابل التحسين ـ لجنة تحكيمية ـ قطعية قراراتها ـ أخطاء حسابية ـ اعتراض
ـ استقر الاجتهاد القضائي على أن القطعية تنحسر عن قرار التقدير اذا شابه عيب جسيم ينحدر به الى درجة الانعدام.
ـ يعتبر من الاخطاء المادية التي يتعين تصحيحها، الخطأ الحسابي في المساحة المستفيدة من التحسين. ولا يسوغ للجنة التقدير رفض تصحيح هذا الخطأ بحجة عدم تضرر المعترض من اعتراضه أوبحجة قطعية قرار التقدير بالنسبة للادارة.
ـ يعتبر عيبا جسيما، اهمال الاعتداد بالرقم الحسابي الصحيح.