* القرار /253/ في الطعن /1249/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

ضابط ـ نقله الى وظيفة مدنية ـ مدد خدمة عسكرية ـ اختصاص ـ دعوى الغاء
ـ ان الضابط المدعي وقد نقل الى ملاك الضابطة الجمركية، فان تسوية وضعه في الملاك المدني تخرج عن صلاحية لجنة شؤون الضباط.
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء التي تخضع للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و22 من قانون مجلس الدولة، الدعوى التي تستهدف الطعن بمرسوم نقل الضابط الى وظيفة مدنية فيما تضمنه من تحديد المرتبة والدرجة توصلا لاحتساب خدماته التي أداها في الرتبة العسكرية في عداد الخدمات المقبولة في الترفيع وتبديل ترفيعه في الوظيفة المدنية بعد مباشرته فيها.