Call us now:
ضابط مسرح ـ وظيفة مدنية ـ قدم في الدرجة العسكرية
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن مفهوم النص الوارد في المرسوم التشريعي 278 لسنة 1969 المتضمن الاحتفاظ بالقدم في الدرجة العسكرية والذي يطبق في الترفيع أثر التعيين في وظيفة مدينة، انما يقصد به القدم في أول ترفيع في الوظيفة المدنية فحسب.