* القرار /25/ في الطعن /523/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارتها ذوات الأرقام /26 ـ 27 ـ 28 ـ 44/ لسنة 1989.

عامل ـ أجر ـ حد أدنى
ان الأجور المحددة في الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة أضحت ـ بالنسبة للخاضعين لأحكامه ـ هي الحقيقة بالاعتماد دون سواها. ولم يبق ثمة مجال للرجوع الى قرارات الحد الأدنى للأجور التي أضحت ملغاة بنفاذ هذا القانون.