Call us now:
عامل ـ استقالة ـ قبولها بعد الرجوع عنها ـ أجور
ـ ان الحكم الطعين وقد انتهى الى الغاء قرار الادارة بقبول استقالة العامل المدعي على الرغم من رجوعه عنها ضمن الموعد المحدد قانوناً لامكان ذلك والزامها بإعادته الى العمل، انما يكون قائماً على أساس صحيح من القانون.
ـ ان الأجر مقابل العمل. وانقطاع العامل عن عمله نتيجة لقرار اداري تبين عدم ارتكازه الى أساس قانوني صحيح لا يعطيه الحق في اقتضاء أجره عن الفترة التي لبث فيها خارج العمل بل في اقتضاء تعويض يراعى فيه أنه لم يقم بالعمل خلال فترة انقطاعه مع ملاحظة ما يمكن أن يكون تكسبه في تلك الأثناء، ويعود تقدير ذلك للمحكمة.