* القرار /64/ في الطعن /200/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ اصابة عمل ـ لجنة طبية ـ المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أنه في مجال تحديد ما اذا كانت الوفاة ناجمة عن الوظيفة وبسببها أم لا، فلا يعتد الا بتقرير اللجنة الطبية لفحص العاملين. والوصف الذي تطلقه هذه اللجنة هو الذي يجب أن يركن إليه في قرار الادارة بانهاء الخدمة أو في قرار المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتصفية الحقوق التقاعدية.
ـ مصادقة اللجنة الطبية على التقارير الطبية القائلة بوجود علاقة سببة بين المرض الذي أدى الى الوفاة والعمل الوظيفي، يعني تأييدها لما جاء في هذه التقارير.