Call us now:
عامل ـ انهاء خدمة بسبب ضعف الأداء ـ اختصاص ـ أجور ـ دعوى الغاء ـ تظلم ـ اقامة الدعوى دون محام
ـ عدم تظلم المدعي من قرار انهاء خدمته واقامته دعوى الالغاء قبل انقضاء ستين يوماً على تاريخ صدور هذا القرار واستمرار الادارة في رفضها لمطالبه الى ما بعد انقضاء هذه المدة، يصحح الشروط الشكلية للدعوى بحسب ما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري.
ـ لا يشترط لاقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة تقديم عريضتها وتوقيعها من محام.
ـ افصاح الادارة عن الأسباب الداعية الى انهاء خدمة العامل يجعل أمر التحقق من مدى مطابقة هذه الأسباب للقانون من اختصاص القضاء الاداري.
ـ قرار الادارة بانهاء خدمة العامل بسبب صعف أدائه دون تقديمها ما يثبت أن كفاءته قد حددت بدرجة ضعيف ثلاث مرات متوالية من قبل اللجان المختصة يكون قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
ـ استقر الاجتهاد على أن الغاء قرار انهاء خدمة العامل يستتبع استحقاقه تعويضاً يعود تقديره الى المحكمة في ضوء وقائع وظروف القضية ومقدار الخطأ الحاصل في اصدار هذا القرار والضرر الذي لحق بالعامل جراءه وبمراعاة ما يكون العامل قد تكسبه خلال فترة بقائه خارج العمل.