Call us now:
عامل ـ ترفيع ـ تجاوز سقف الترفيع ـ الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ تأشير.
ـ لا يجوز تجاوز سقوف الترفيع المحددة بموجب النظام النافذ، ويحق للادارة تصحيح الوضع تقيدا بأحكام هذا النظام، ولا يقبل من المدعي الاحتجاج بالحق المكتسب ولو كانت قرارات ترفيعه قد اقترنت بتأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ـ ولا يسوغ استرداد الفروق الناجمة عن قيام الادارة بتصحيح الوضع، لتعلق هذه الفروق بمعاش المدعي وبحقه المكتسب فيما كان قد تقاضاه.