* القرار /309/ في الطعن /1038/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ ترفيع ـ تعديل العلاوات ـ فروق ـ دعوى الغاء.
الدعوى التي يدور النزاع فيها حول الطعن بقرارات الترفيع السابقة ومنذ استحقاق الترفيع بعد المباشرة بالعمل، انما تعتبر من دعاوى الالغاء.