* القرار /432/ في الطعن /618/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ تسريح ـ اعادة الى العمل ـ أجور
ان مجرد الحكم باعادة المدعي الى العمل بمقتضى الاجراءات التي كانت نافذة في ظل التسريح قبل الاعادة، لا يعطيه حق المطالبة بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة بنسبة (80%) من رواتبه عن مدة تسريحه. وقد استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن العامل يمكن أن يستحق في مثل هذه الحالة تعويضا يعود تقديره الى المحكمة في ضوء وقائع التسريح والظروف المحيطة بها ومقدار الضرر الذي يمكن أن يكون قد لحق بالعامل.