* القرار /374/ في الطعن /1710/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ تسريحه لبلوغ السن ـ تعيينه مؤقتا ـ تمديد خدمة
انتهاء خدمة المدعي الدائمة في عام 1984 لبلوغه الستين من العمر وتعيينه عاملا مؤقتا لدى الادارة ذاتها، انما يعني استقرار وضعه على أساس أنه عامل مؤقت منذ تاريخ تعيينه بهذه الصفة. ولا يغير من ذلك أن تكون خدمته قد مددت منذ مطلع عام 1986 لان صفة التأمين قد لازمته قبل صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة وحجبت عنه حق الاستفادة من أحكام المادة 133 من هذا القانون باحتساب خدمته الممدة في المعاش.