* القرار /372/ في الطعن /1229/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ تسوية وضع ـ دعوى ـ
مطالبة المدعي بتعديل قرار تعيينه الصادر في عام 1978 واعتباره مثبتا منذ ذلك الحين بما يترتب على ذلك من آثار.. انما ينطوي على منازعة تندرج في عداد دعاوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط التظلم الوجوبي المسبق ورفعها ضمن المواعيد المحددة لدعوى الالغاء.