Call us now:
عامل ـ تسوية وضع ـ تقادم
انقضاء مدة خمسة عشر عاما على صدور القرار الذي يطالب المدعي بزيادة راتبه وتسوية وضعه وفقا لأحكامه قبل أن يتقدم بدعواه هذه، يجعل الدعوى ساقطة بكافة أنواع التقادم بما فيها التقادم الطويل.
عامل ـ تسوية وضع ـ تقادم
انقضاء مدة خمسة عشر عاما على صدور القرار الذي يطالب المدعي بزيادة راتبه وتسوية وضعه وفقا لأحكامه قبل أن يتقدم بدعواه هذه، يجعل الدعوى ساقطة بكافة أنواع التقادم بما فيها التقادم الطويل.