Call us now:
عامل ـ تصحيح سن ـ انهاء خدمة
على موجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 91 لسنة 1963 وتعديلاته، فانه يعتمد في انهاء خدمة العاملين لدى الدولة تاريخ الولادة المثبت في احصاء عام 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الاحوال المدنية اذا كانت الولادة بعد سنة 1922، ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين. وتسري هذه القاعدة على جميع العاملين الذين خضعوا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.