Call us now:
عامل ـ تصحيح سن ـ انهاء خدمة ـ دعوى تسوية ـ حكم قضائي ـ قطعيته
ـ ان تحديد تاريخ انهاء خدمة العامل بسبب بلوغه السن القانونية انما تحدده النصوص القانونية وسلطة الادارة في ذلك سلطة مقيدة لا تقدير فيها.
ـ ان القطعية التي يتمتع بها الحكم القضائي لا تلحق تاريخ انهاء الخدمة طبقاً للتشريعات النافذة بهذا الشأن.
ـ انه وان كانت النصوص القانونية توجب الاعتداد بأول تسجيل حصل في تاريخ الولادة دون التصحيحات الطارئة وذلك في مجال انهاء خدمة العامل، الا أن اقامة الدعوى العامة بحق المدعي لتعديل تاريخ ولادته وصدور حكم قضائي بذلك كان من شأنه قيامه بتأدية الخدمة العسكرية وفقاً للقيد الجديد وكون هذا التصحيح حاصلاً قبل تعيينه لدى الادارة أمور تجعل القيد المصحح دون مباردة منه هو القيد الواجب الاعتبار في انهاء خدمته.