* القرار /376/ في الطعن /2369/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ تعويض صحفي
ـ ان اقتضاء التعويض الصحفي المنصوص عليه في المادة /1/ من المرسوم التشريعي /48/ لسنة 1980، انما هو رهين بالقيام بالعمل الصحفي لاتصاله بهذا العمل.
ـ اقتصار عمل المدعي في المكتب الصحفي التابع للوزارة على رفع الشكاوى التي تنشرها الصحف الى الوزير ليطلع عليها ابتغاء تكليف المديريات المختصة باعداد الردود اللازمة، لا يمكن أن يعتبر داخلاً في مفهوم العمل الصحفي الذي يستحق القائم به التعويض الصحفي.