* القرار /383/ في الطعن /1464/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ تعيين ـ فترة اختبار
نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولما تكن فترة اختبار المدعي قد انقضت بعد، انما يخضعه للأحكام المتعلقة بالاستخدام المؤقت وتسوى أوضاعه وفق أحكام المادة 64 من القانون المذكور.