* القرار /59/ في الطعن /1102/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ خدمة مؤداة على جداول التنقيط ـ ضمها ـ تأمينات اجتماعية ـ اشتراكات تأمينية.
تعتبر الخدمة المؤداة على أساس جداول التنقيط خدمات عرضية مؤقتة متقطعة. وهي، وبهذه المثابة، غير خاضعة لولاية قانون التأمينات الاجتماعية، طبقاً لأحكام المادة /2/ منه، ولا مجال لضمها الى الخدمة اللاحقة الدائمة ولا أساس للمطالبة بالترفيع أو بالتعويض العائلي عنها.