* القرار /446/ في الطعن /2706/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ عقد دائم ـ انهاؤه
ـ تعيين المدعي بصفة عامل عادي دائم قبل صدور بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /7553/ تاريخ 17/11/1985 الذي منع التعيين بكافة أشكاله لدى جميع الادارات والشركات قبل الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء، يجعل قرار الادارة بانهاء عقدة مشوب بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
ـ ويترتب على الغاء قرار الادارة بانهاء العقد، اعادة التعاقد الى عمله ومنحه الترفيعات والعلاوات التي يستحقها خلال فترة بقائه خارج العمل، أما الرواتب فلا يستحقها وفق ما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري وانما يستحق تعويضاً يعود تقديره الى المحكمة استهداء وقائع التسريح والظروف المحيطة به وبعد استظهار مقدار الضرر الذي لحق به خلال فترة بقائه خارج العمل.