* القرار /429/ في الطعن /534/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ عقد ـ محدد المدد ـ غياب ـ اعتباره بحكم المستقيل
قرار الادارة بانهاء عمل المدعي المتعاقد على مشروع لتجاوز غيابه غير المبرر فترة خمسة عشر يوماً متصلة، انما يكون قد صدر موافقاً للقانون.