Call us now:
عامل ـ عقد محدد المدة ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ منحة نقدية ـ مكافأة نهاية الخدمة.
ـ لا يستفيد العاملون المؤقتون من المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ يستحق العامل المؤقت الذي تجاوز سن الستين قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام المادة 73 من قانون العمل الموحد، وذلك عن مدة خدمته الواقعة قبل نفاذ القانون الأساسي، فقط.